responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 333


الدفع من الأعلى وكذا بالنسبة للبقر والإبل .
مسألة - 1947 : إذا اشترك أكثر من واحد في تملك الأنعام تجب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب ولا تجب على من كان سهمه أقل من النصاب .
مسألة - 1948 : إذا كان لشخص واحد بقر أو إبل أو غنم في عدة أماكن وجبت الزكاة ان كان المجموع نصابا .
مسألة - 1949 : تجب الزكاة وان كان ما عنده من الحيوانات مرضى أو معيبة .
مسألة - 1950 : ان كان جميع ما عنده مرضى أو معيبة أو هرمة جاز له دفع الزكاة منها لكن لو كان الجميع سالما بلا عيب لم يجز له دفع المريض أو المعيب أو الهرم . بل لو كان ما عنده مختلط بعضه سالم وبعضه معيب وبعضه مريض وبعضه بلا عيب وبعضه شاب وبعضه هرم فالأحوط وجوبا الدفع من السالم الشاب الخالي من العيب .
مسألة - 1951 : إذا بادل ما عنده من الأنعام بشيء آخر قبل انتهاء الشهر الحادي عشر أو بادل ما عنده بغيره من نفس الجنس والمقدار وكان المقدار نصابا كما لو كان عنده أربعون من الغنم فبادلها بأربعين أخرى من الغنم لم تجب الزكاة .
مسألة - 1952 : ان دفع زكاة الأنعام من مال آخر له فما دام العدد نصابا تجب عليه الزكاة كل سنة وان دفع زكاتها منها فنقص النصاب لم تجب . فلو كان عنده أربعون شاة فدفع زكاتها من غيرها فكل سنة تبقى الأربعون تجب عليه زكاتها وإذا دفع منها لا تجب الزكاة ما دام العدد أقل من أربعين .
مصرف الزكاة مسألة - 1953 : مستحقو الزكاة ثمانية : 1 - الفقير . وهو الذي لا يملك مئونة سنته لنفسه وعياله ولم تكن عنده حرفة أو

333

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست