responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 334


أرض أو رأس مال يمكنه من تأمين مئونته .
2 - المسكين وهو أسوأ حالا من الفقير .
3 - العاملون على الزكاة وهم من عينهم الإمام عليه السّلام أو نائبه لجمع الزكاة وحفظها وحسابها وإيصالها إلى الإمام عليه السّلام أو نائبه أو إلى المستحقين .
4 - المؤلفة قلوبهم وهم الكفار الذين إذا أعطوا من الزكاة مالوا إلى دين الإسلام أو أعانوا المسلمين في حروبهم .
5 - شراء العبيد وتحريرهم .
6 - أداء الدين عن المديون المعسر .
7 - في سبيل اللَّه أي ما له منفعة عامة مثل بناء المساجد أو الجسور وإصلاح الطرق ونحوه مما يصل نفعه إلى عموم المسلمين وكل ماله نفع للإسلام بأي نحو كان .
8 - ابن السبيل وهو المسافر الذي نفدت نفقته .
ولها أحكام إليك تفصيلها :
مسألة - 1954 : إذا أعطي الفقير من الزكاة دفعة واحدة فلا مانع من إعطائه أكثر من مئونة سنته وإن كان الأحوط استحبابا عدمه ، لكن لو أعطي بالتدريج لم يجز أخذ أكثر من مئونة سنته .
مسألة - 1955 : يجوز أخذ الزكاة لمن يملك بعض المال أو الأعيان لكنها لا تكفي لمؤنة سنته .
مسألة - 1956 : إذا كان مالكا لمؤنة سنته فصرف مقدارا منه فشك هل يكفي ما بقي لمؤنة سنته أم لا لم يجز له الأخذ من الزكاة .

334

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست