أرض أو رأس مال يمكنه من تأمين مئونته . 2 - المسكين وهو أسوأ حالا من الفقير . 3 - العاملون على الزكاة وهم من عينهم الإمام عليه السّلام أو نائبه لجمع الزكاة وحفظها وحسابها وإيصالها إلى الإمام عليه السّلام أو نائبه أو إلى المستحقين . 4 - المؤلفة قلوبهم وهم الكفار الذين إذا أعطوا من الزكاة مالوا إلى دين الإسلام أو أعانوا المسلمين في حروبهم . 5 - شراء العبيد وتحريرهم . 6 - أداء الدين عن المديون المعسر . 7 - في سبيل اللَّه أي ما له منفعة عامة مثل بناء المساجد أو الجسور وإصلاح الطرق ونحوه مما يصل نفعه إلى عموم المسلمين وكل ماله نفع للإسلام بأي نحو كان . 8 - ابن السبيل وهو المسافر الذي نفدت نفقته . ولها أحكام إليك تفصيلها : مسألة - 1954 : إذا أعطي الفقير من الزكاة دفعة واحدة فلا مانع من إعطائه أكثر من مئونة سنته وإن كان الأحوط استحبابا عدمه ، لكن لو أعطي بالتدريج لم يجز أخذ أكثر من مئونة سنته . مسألة - 1955 : يجوز أخذ الزكاة لمن يملك بعض المال أو الأعيان لكنها لا تكفي لمؤنة سنته . مسألة - 1956 : إذا كان مالكا لمؤنة سنته فصرف مقدارا منه فشك هل يكفي ما بقي لمؤنة سنته أم لا لم يجز له الأخذ من الزكاة .