responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 329


عشر شهرا فإذا كان مالكا للنصاب فنقص الذهب أو الفضة عنه أثناء السنة لم تجب الزكاة .
مسألة - 1931 : إذا بادل ما عنده من النقدين وقبل إتمام الأحد عشر شهرا بذهب أو فضة أو بشيء آخر أو أذابهما لم تجب عليه الزكاة لكن لو فعل ذلك فرارا من الزكاة فالأحوط استحبابا دفع الزكاة .
مسألة - 1932 : إذا أذاب النقدين في الشهر الثاني عشر - وكان مالكا للنصاب طوال الأحد عشر شهرا - وجبت عليه الزكاة وتجب عليه الزكاة بحسب القيمة قبل الإذابة لو أدت الإذابة إلى نقصان القيمة .
مسألة - 1933 : إذا كان عنده الجيد والرديء من الذهب والفضة جاز له الدفع من الرديء لكن الأفضل ان يدفع عن كل صنف من صنفه والأفضل من ذلك ان يدفع زكاة الجميع من الجيد .
مسألة - 1934 : إذا كان الذهب والفضة مغشوشين بأن كان بداخلهما معدن آخر لكن بشكل زائد عن المتعارف وجبت الزكاة ان بلغ الذهب الخالص منه أو الفضة الخالصة مقدار النصاب ومع الشك في بلوغ الخالص منهما للنصاب لا تجب الزكاة .
مسألة - 1935 : إذا كانت الفضة والذهب مخلوطين بمعدن آخر لكن بزياد متعارفة لم يجز له ان يدفع زكاة النقدين من النقود المخلوطة بمعدن آخر زائدا عن المتعارف لكن يجوز ان يدفع من المخلوط بالزائد عن المتعارف إذا أحرز ان ما دفعه يبلغ الخالص منه مقدار الزكاة الواجب دفعه .
زكاة الأنعام الثلاثة مسألة - 1936 : يشترط في زكاة الأنعام الثلاثة أمور أخرى غير التي تقدم ذكرها

329

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست