عشر شهرا فإذا كان مالكا للنصاب فنقص الذهب أو الفضة عنه أثناء السنة لم تجب الزكاة . مسألة - 1931 : إذا بادل ما عنده من النقدين وقبل إتمام الأحد عشر شهرا بذهب أو فضة أو بشيء آخر أو أذابهما لم تجب عليه الزكاة لكن لو فعل ذلك فرارا من الزكاة فالأحوط استحبابا دفع الزكاة . مسألة - 1932 : إذا أذاب النقدين في الشهر الثاني عشر - وكان مالكا للنصاب طوال الأحد عشر شهرا - وجبت عليه الزكاة وتجب عليه الزكاة بحسب القيمة قبل الإذابة لو أدت الإذابة إلى نقصان القيمة . مسألة - 1933 : إذا كان عنده الجيد والرديء من الذهب والفضة جاز له الدفع من الرديء لكن الأفضل ان يدفع عن كل صنف من صنفه والأفضل من ذلك ان يدفع زكاة الجميع من الجيد . مسألة - 1934 : إذا كان الذهب والفضة مغشوشين بأن كان بداخلهما معدن آخر لكن بشكل زائد عن المتعارف وجبت الزكاة ان بلغ الذهب الخالص منه أو الفضة الخالصة مقدار النصاب ومع الشك في بلوغ الخالص منهما للنصاب لا تجب الزكاة . مسألة - 1935 : إذا كانت الفضة والذهب مخلوطين بمعدن آخر لكن بزياد متعارفة لم يجز له ان يدفع زكاة النقدين من النقود المخلوطة بمعدن آخر زائدا عن المتعارف لكن يجوز ان يدفع من المخلوط بالزائد عن المتعارف إذا أحرز ان ما دفعه يبلغ الخالص منه مقدار الزكاة الواجب دفعه . زكاة الأنعام الثلاثة مسألة - 1936 : يشترط في زكاة الأنعام الثلاثة أمور أخرى غير التي تقدم ذكرها