responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 317


مصرف الخمس مسألة - 1865 : الخمس قسمان : سهم سادة وسهم إمام . والأحوط استحبابا استئذان المجتهد الجامع للشرائط في دفع سهم السادة إلى فقرائهم أو أيتامهم أو عابري السبيل منهم . وأما النصف الآخر - سهم الإمام - فيجب في هذا الزمان دفعه إلى المجتهد الجامع للشرائط أو صرفه في الموارد التي يجيزها .
مسألة - 1866 : يجب ان يكون اليتيم الهاشمي فقيرا إذا أريد إعطاؤه من الخمس لكن لا يشترط في عابر السبيل من السادة ان يكون فقيرا في وطنه .
مسألة - 1867 : لا يجوز دفع الخمس لعابر سبيل هاشمي ان كان سفره سفر معصية .
مسألة - 1868 : يجوز دفع خمس لهاشمي غير عادل لكن لا يجوز دفعه لهاشمي غير إمامي اثني عشري .
مسألة - 1869 : لا يعطى الهاشمي من الخمس إذا كان إعطاؤه الخمس إعانة له على المعصية .
مسألة - 1870 : لا يكفي ان يدعي الشخص أنه هاشمي حتى يعطى من الخمس إلا إذا شهد عدلان بكونه سيدا أو كانت هاشميته شائعة بين الناس شيوعا يفيد اليقين أو الاطمئنان بهاشميته .
مسألة - 1871 : يجوز الإعطاء من الخمس لمن عرف في بلده بأنه هاشمي وان لم يكن الإنسان على يقين بأنه هاشمي .
مسألة - 1872 : الأحوط وجوبا ان لا يعطي زوج الهاشمية من الخمس زوجته لتصرفه على نفسها . لكن لو كانت لها مصاريف أخرى احتاجت إليها مما لا يجب على

317

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست