responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 318


زوجها تأمينه جاز للزوج ان يعطي زوجته من الخمس حتى تقضي حاجتها .
مسألة - 1873 : إذا وجبت عليه النفقة على إنسان هاشمي غير زوجته فالأحوط وجوبا ان لا يدفع نفقة المأكل واللباس من الخمس لكن لو ملكه من الخمس حتى يصرفه على نفسه فيما يحتاجه مما لا تجب نفقته عليه فيها لم يكن في ذلك إشكال .
مسألة - 1874 : إذا وجبت نفقة الهاشمي الفقير على شخص آخر لكن لم يكن هذا الشخص قادرا على نفقته جاز إعطاء الفقير المذكور من الخمس .
مسألة - 1875 : الأحوط وجوبا عدم إعطاء الهاشمي الفقير أكثر من مئونة سنته من الخمس .
مسألة - 1876 : ان لم يكن في البلد هاشمي مستحق ولم يحتمل وجود هاشمي مستحق ولم يمكن الاحتفاظ بالخمس حتى يعثر على المستحق وجب نقل الخمس إلى بلد آخر يوجد فيه المستحق ودفعه إليه ويجوز أن يحسم من الخمس مصاريف النقل . وان تلف الخمس فإن لم يكن قد قصر في حفظه فلا شيء عليه ولو قصر فيه وجب دفع عوضه .
مسألة - 1877 : ان لم يوجد مستحق في بلده لكن احتمل وجوده فمع ذلك يجوز نقله إلى بلد آخر وان أمكنه الاحتفاظ بالخمس حتى العثور على مستحق . وان لم يقصّر في حفظه فتلف لم يجب عليه شيء لكن لو نقله في الحالة المذكورة لم يجز له حسم تكاليف النقل من الخمس .
مسألة - 1878 : إذا وجد المستحق في بلده جاز له أيضا نقل الخمس إلى بلد آخر وإعطائه للمستحق لكن يتحمل هو تكاليف النقل ولو تلف الخمس في هذه الحال فهو ضامن وان لم يقصر في حفظه .

318

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست