الأرض بهذا المال أو كان قصده حين الشراء جعل الثمن من هذا المال صحت المعاملة لكن عليه دفع خمس قيمة الشراء . مسألة - 1828 : من لم يخمس من بداية تكليفه إذا اشترى من أرباح تكسبه شيئا لا يحتاج إليه وقد انقضت سنة من حين شرائه وجب عليه دفع خمسه وإذا اشترى ما يحتاج إليه مثل أثاث المنزل وغير ذلك مما هو لائق بشأنه فإن علم أنه قد اشترى ذلك من أرباح سنة الشراء لم يجب عليه خمسها وان لم يعلم هل اشتراها من أرباح سنته أم من أرباح سنة سابقة فالأحوط وجوبا المصالحة مع الحاكم الشرعي . 2 - المعدن مسألة - 1829 : يجب الخمس في المعادن مثل الذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد والنفط والفحم الحجري والفيروزج والعقيق والملح وغيرها من المعادن إذا توفر نصابها . مسألة - 1830 : نصاب المعدن ما تساوي قيمته خمسة عشر مثقالا متعارفا من الذهب بعد استثناء ما صرفه لأجلها . مسألة - 1831 : إذا انتفع من المعدن الذي لم تصل قيمته إلى خمسة عشر مثقالا من الذهب يجب الخمس فقط إذا زاد لوحدة أو مع غيره من أرباح المكاسب على مئونة السنة . مسألة - 1832 : الجص والكلس وطين الغسل والطين الأحمر ليست من المعادن ، والخمس إنما يجب على مستخرجها إذا زادت لوحدها أو مع غيرها من أرباح المكاسب عن مئونة سنته . مسألة - 1833 : يجب الخمس في المعدن سواء استخرجه من باطن الأرض أم