responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 310


مسألة - 1819 : إذا انقضت السنة بدون أرباح فاقترض لمؤنته جاز له أداء الدين من أرباح السنين اللاحقة .
مسألة - 1820 : يتخير المكلف بين ان يدفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام أو غيره من عينه وبين ان يدفع قيمة الخمس من مال آخر .
مسألة - 1821 : لا يجوز له التصرف في المال الذي تعلق به الخمس ما لم يدفع الخمس وان كان قصده دفعه .
مسألة - 1822 : لا يجوز لمن عليه الخمس تحويله إلى ذمته ثمَّ التصرف في جميع المال الذي تعلق به الخمس فلو فعل وتلف المال وجب دفع خمسه .
مسألة - 1823 : من وجب عليه الخمس يجوز له التصرف في جميع المال إذا قام بمصالحة مع الحاكم الشرعي .
مسألة - 1824 : إذا كان شريكا مع آخر فدفع خمس أرباحه لكن شريكه لم يدفع ما عليه من الخمس فلا يجوز لأي منهما التصرف في السنة التالية بالأموال التي تعلق فيها الخمس .
مسألة - 1825 : بأن كان للصغير رأس مال أنتج أرباحا فالأحوط وجوبا ان يخمس ذلك بعد بلوغه .
مسألة - 1826 : لا يجوز للمكلف التصرف في مال يتيقن بأنه غير مخمس لكن لو شكّ هل خمس هذا الشيء أم لا جاز التصرف فيه .
مسألة - 1827 : من لم يخمس من بداية تكليفه وقد اشترى أرضا ارتفعت قيمتها فإن لم يكن اشتراها بغرض ارتفاع قيمتها ثمَّ بيعها كأن اشتراها من أجل الزراعة فإن دفع الثمن من مال غير مخمس وكان المدفوع هو العوض كأن قال للبائع اشتري

310

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست