responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


بل لا يجوز لو منعوه من الصيام وإن لم يكن فيه أذية لهم .
مسألة - 1775 : إذا صام الولد بدون إذن أبيه صوما مستحبا فنهاه والده أثناء النهار عن الصوم وجب عليه الإفطار .
مسألة - 1776 : يجب الصوم على من يعلم أنه لا يتضرر من الصوم وإن قال له الطبيب أن في الصوم ضررا ، ويحرم الصوم على من يعلم أو يظن بالضرر وإن قال له الطبيب لا ضرر ولو صام في هذه الحال بطل صومه .
مسألة - 1777 : إذا احتمل الضرر احتمالا أوجب خوفه من الضرر حرم الصوم ولو صام يبطل صومه .
مسألة - 1778 : إذا صام باعتقاد عدم الضرر فتبين له بعد المغرب انه مضر صح صومه .
مسألة - 1779 : هناك أيام أخرى يحرم صومها ذكرت في الكتب المطوّلة .
مسألة - 1780 : يكره صوم يوم عاشوراء واليوم الذي شك فيه هل هو يوم عرفة أم يوم عيد الأضحى .
الصيام المستحب مسألة - 1781 : صوم كل أيام السنة مستحب ما عدا الأيام التي حرم أو كره صومها ، ويتأكد الاستحباب في بعض الأيام منها :
1 - أول خميس من كل شهر وآخر خميس منه وأول يوم أربعاء بعد العشر الأول من الشهر . ويستحب قضاء هذه الأيام الثلاثة لمن فاتته وإن لم يتمكن من الصيام أصلا يستحب له أن يدفع مد طعام عن كل يوم أو 6 / 12 حبة حمص من الفضة لفقير .
2 - يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر .

301

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست