3 - شهر رجب كله وشهر شعبان كله كما يستحب صوم بعضه وإن يوما . 4 - يوم عيد النيروز والخامس والعشرين والتاسع والعشرين من ذي القعدة ومن أول ذي الحجة حتى التاسع منه - يوم عرفة - إلا إذا كان صوم التاسع مضعفا عن الدعاء يوم عرفة فيكره صومه كما يستحب صوم عيد الغدير - 18 ذي الحجة - واليوم الأول والثالث من محرم ويوم ميلاد الرسول الإكرام صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - 17 ربيع الأول - ويوم البعثة - 27 رجب . وإذا صام المرء يوما مستحبا لم يجب إتمامه بل لو دعاه أخوه المؤمن للطعام تستحب إجابته والإفطار . الموارد التي يستحب فيها للإنسان ترك ما يبطل الصوم مسألة - 1782 : ستة اشخاص يستحب لهم ترك ما يبطل الصوم وإن لم يكونوا صائمين : 1 - المسافر الذي عاد إلى وطنه أو وصل إلى محل قاصدا الإقامة فيه عشرة أيام وكان عوده أو وصوله قبل الظهر بعد أن تناول المفطر . 2 - المسافر الذي يعود إلى وطنه أو يصل إلى محل إقامته عشرة أيام بعد الظهر . 3 - المريض الذي برئ من مرضه قبل الظهر وكان قد تناول المفطر . 4 - المريض الذي برئ من مرضه بعد الظهر . 5 - المرأة التي رأت دم الحيض أو النفاس أثناء اليوم . 6 - الكافر الذي أسلم في نهار شهر رمضان . مسألة - 1783 : يستحب للصائم الإتيان بصلاتي المغرب والعشاء قبل الإفطار