responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 298


مسألة - 1756 : إذا عاد إلى وطنه بعد الزوال أو وصل بعد الزوال إلى مكان قاصدا الإقامة فيه عشرة أيام لم يجز له صيام ذلك اليوم .
مسألة - 1757 : يكره للمسافر ولمن جاز له الإفطار الجماع في نهار شهر رمضان والشبع من الطعام والشراب فيه .
الذين لا يجب عليهم الصوم مسألة - 1758 : لا يجب الصوم على العجوز الذي لا يستطيع الصوم لكبر سنّة أو كان في صومه مشقة لكن يجب عليه في الصورة الثانية دفع مد طعام عن كل يوم لفقير .
مسألة - 1759 : من ترك الصوم لكبر سنّه فتجدّدت له القدرة بعد انتهاء شهر رمضان وجب عليه قضاء ما فاته .
مسألة - 1760 : إذا كان المكلف مريضا بداء العطاش ولم يكن قادرا على تحمل العطش أو كان في تحمله مشقة لم يجب عليه الصوم لكن يجب في الصورة الثانية دفع مد طعام لفقير عن كل يوم والأحوط وجوبا أن لا يشرب أكثر مما يضطر إليه وإذا تجددت له القدرة فيما بعد فعليه قضاء ما فاته .
مسألة - 1761 : الحامل التي اقترب وقت ولادتها لا يجب عليها الصوم إذا كان مضرا بجنينها وعليها دفع مد طعام عن كل يوم لفقير وكذا إذا كان الصوم مضرا بها وفي كلتا الصورتين يجب القضاء .
مسألة - 1762 : إذا كانت المرأة مرضعة وقد قلّ لبنها لا يجب عليها الصوم إذا كان مضرا بالطفل سواء كانت أما للطفل أم لا وسواء كانت متبرعة أم مستأجرة ، وعليها دفع مد طعام عن كل يوم لفقير . وكذا إذا كان الصوم مضرا بها ويجب عليها القضاء في

298

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست