responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 297


الصوم .
مسألة - 1749 : إذا وجب عليه صوم يوم معين غير شهر رمضان لم يجز له السفر في ذلك اليوم وإن كان مسافرا وجب عليه قصد الإقامة عشرة أيام إن أمكن وصيام ذلك اليوم .
مسألة - 1750 : إذا نذر صوم يوم ولم يعينه لم يجز له الصيام في السفر لكن لو نذر صوم يوم معين في السفر وجب عليه صيامه في السفر وكذا لو نذر صوم يوم معين مسافرا كان أو غير مسافر وجب عليه صومه وإن كان مسافرا .
مسألة - 1751 : يجوز للمسافر صوم ثلاثة أيام في المدينة الطيبة من أجل الحاجة .
مسألة - 1752 : إذا كان جاهلا ببطلان الصوم في السفر فصام في السفر ثمَّ علم أثناء النهار بطل صومه وإن علم بعد انقضاء النهار صحّ صومه .
مسألة - 1753 : إذا نسي أنه مسافر أو نسي أن صوم المسافر باطل فصام في السفر بطل صومه .
مسألة - 1754 : إذا سافر الصائم بعد الزوال وجب عليه إتمام صيام ذلك اليوم . وإن سافر قبل الزوال فإن وصل إلى حد الترخص فعليه ابطال صومه لكن لو أبطله قبل الوصول إلى حد الترخص فالأحوط وجوبا ثبوت الكفارة أيضا . وحد الترخص للبلد هو الموضع الذي لا يرى منه سور البلد ولا يراه أهل البلد .
مسألة - 1755 : إذا عاد المسافر إلى وطنه قبل الزوال أو وصل قبل الزوال إلى محلَّة قاصدا إقامة عشرة أيام فيها فإن لم يكن قد ارتكب ما يبطل الصوم وجب عليه صوم ذلك اليوم وإلا لم يجب .

297

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست