responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 293


فتناول ما يبطل الصوم ثمَّ تبين صحة خبره .
7 - أن يفطر اعتمادا على خبر عدل فتبين أن الغروب لم يكن قد حلّ .
8 - أن يحصل له اليقين بحلول المغرب في جو صاف بسبب الظلمة فأفطر ثمَّ تبين أن المغرب لم يكن قد حلّ . لكن لا يجب القضاء لو أفطر بظن المغرب في جو غائم ثمَّ تبين خلافه .
9 - أن يتمضمض من أجل البرودة فابتلع بعض الماء بغير اختيار لكن لو ابتلع بعض الماء لنسيان الصوم أو كانت المضمضة في الوضوء فابتلع بغير اختيار لم يجب القضاء .
مسألة - 1722 : إذا وضع شيئا في فمه غير الماء فابتلعه بغير اختيار أو استنشق الماء فابتلعه بغير اختيار لم يجب عليه القضاء .
مسألة - 1723 : يكره الإكثار من التمضمض للصائم فإذا تمضمض يستحب أن يبصق ثلاث مرات .
مسألة - 1724 : إذا علم أن المضمضة توجب ابتلاع بعض الماء بغير اختيار أو عن نسيان وجب تركها .
مسألة - 1725 : إذا علم أو ظن بعد الفحص بعدم طلوع الفجر وارتكب المفطر ثمَّ تبيّن أنّ الفجر قد طلع لا يجب عليه القضاء .
مسألة - 1726 : إذا شك هل حلّ المغرب أم لا لم يجز له الإفطار لكن لو شك هل طلع الفجر أم لا جاز له ارتكاب المفطر وإن قبل الفحص .
أحكام صوم القضاء مسألة - 1727 : إذا عقل المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال

293

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست