responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 294


جنونه .
مسألة - 1728 : إذا أسلم الكافر لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال كفره .
لكن لو كفر المسلم ثمَّ عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ما فاته حال ارتداده .
مسألة - 1729 : إذا فاته الصوم لسكر وجب قضاؤه وإن كان السكر بسبب علاج بل لو نوى الصوم فسكر واستمر صومه حالة السكر حتى خرج منه وجب القضاء .
مسألة - 1730 : إذا ترك الصوم عدة أيام لأحد الأعذار ثمَّ شك في وقت ارتفاع العذر جاز له البناء على الأقل في تحديد مقدار ما فاته . فمن سافر فلم يدر هل رجع في اليوم الخامس في شهر رمضان أم في السادس منه يبني على الخامس ويقضي خمسة أيام . وكذا من لم يدر متى طرأ العذر يبني على الأقل ويقضيه فمن سافر في آخر شهر رمضان وعاد بعده فشك هل سافر في اليوم الخامس والعشرين أم في السادس والعشرين من شهر رمضان جاز له البناء على الأقل وصيام خمسة أيام .
مسألة - 1731 : إذا كان عليه قضاء من عدة شهور جاز له البدء بقضاء أي منها لكن إذا ضاق الوقت وقرب مجيء رمضان التالي كما لو فرضنا وجود خمسة أيام حتى يأتي رمضان التالي وكان عليه خمسة أيام من آخر رمضان مضى فالأحوط وجوبا قضاء خمسة أيام الشهر المذكور .
مسألة - 1732 : إذا وجب عليه قضاء من عدة شهور ولم يعين في النية قضاء أي رمضان يقضي أحتسب أنه قضاء لأول رمضان فاته .
مسألة - 1733 : إذا شرع في صيام القضاء وكان وقت القضاء موسعا جاز له الإفطار قبل الزوال .
مسألة - 1734 : إذا شرع في القضاء عن غيره فالأحوط وجوبا أن لا يبطله بعد

294

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست