الفقير من الستين فيدفع لكل واحد منهم مدا من الطعام وإن كان فيهم صغير . مسألة - 1720 : من صام قضاء شهر رمضان ثمَّ تعمد ابطال ذلك اليوم بعد الزوال فكفارته إطعام عشرة فقراء كل فقير ، مدّ من الطعام فإن لم يتمكن فعليه صيام ثلاثة أيام . الموارد التي يجب فيها القضاء فقط مسألة - 1721 : يجب القضاء دون الكفارة في موارد : 1 - أن يجنب في ليل شهر رمضان ولا يستيقظ حتى طلوع الفجر من النوم الثالث على التفصيل المتقدم في المسألة - 1665 . 2 - أن ينوي الإفطار دون أن يتناول المفطر أو أن يرائي أو أن يقصد عدم الصيام أو أن يقصد الإتيان بما يبطل معه الصوم . 3 - أن ينسى غسل الجنابة في شهر رمضان فيصوم يوما وأكثر وهو مجنب . 4 - أن يرتكب ما يبطل الصوم بدون فحص عن طلوع الفجر فيتبين له فيما بعد أنه كان قد طلع الفجر وكذا لو فحص فظن الفجر ومع ذلك ارتكب ما يبطل الصوم لكن لو حصل له الظن أو اليقين بعد الفحص بأن الفجر لم يطلع فأكل شيئا ثمَّ تبين له أن الفجر كان قد طلع لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم . ولو شك في طلوع الفجر وعدمه بعد الفحص وارتكب ما يبطل الصوم ثمَّ تبين له أن الفجر كان قد طلع وجب عليه قضاء . 5 - أن يخبره شخص بعدم طلوع الفجر فيرتكب ما يبطل الصوم اعتمادا على قوله ثمَّ يتبين العكس . 6 - أن يخبره شخص بطلوع الفجر لكن لا يتيقن من خبره أو اعتقد أنه يمزح