مسألة - 1647 : الأحوط وجوبا عدم رمس الرأس في الماء المضاف لكن لا إشكال في رمس الرأس في أشياء أخرى وإن كانت مائعة . مسألة - 1648 : إذا سقط الصائم في الماء بدون اختياره فوقع تمام رأسه في الماء أو نسي أنه صائم فغمس رأسه في الماء لم يبطل صومه . مسألة - 1649 : إذا كان مطمئنا بأنه لو نزل في الماء لن يغمس الرأس في الماء فنزل في الماء على هذا الأساس لكن ارتمس الرأس في الماء بغير قصد لم يبطل صومه . مسألة - 1650 : إذا نسي أنه صائم فغمس رأسه في الماء أو أن شخصا أخر غطَّس رأسه في الماء بالقوة فإن تذكر الناسي حال كون الرأس في الماء أنه صائم أو ارتفع الإجبار وجب عليه الإسراع في إخراج رأسه من الماء فإن لم يفعل بطل صومه . مسألة - 1651 : إذا نسي أنه صائم فاغتسل غسلا ارتماسيا صح صومه وغسله . مسألة - 1652 : إذا عرف أنه صائم وتعمد إنزال رأسه في الماء للغسل فإن كان صومه صوم واجب غير معين مثل صوم الكفارة صح غسله وبطل صومه وإن كان الصوم واجبا معينا بطل غسله وصومه إذا قصد الغسل بإنزاله في الماء أما إذا قصد الغسل حال كون الرأس في الماء أو حال إخراجه من الماء صح غسله . وإذا كان الصوم من رمضان بطل الصوم والغسل إلا إذا نوى الغسل حال إخراج الرأس من الماء ففي هذه الحال يصح الغسل . مسألة - 1653 : إذا رمس رأسه في الماء من أجل إنقاذ غريق بطل صومه وإن كان إنقاذ الغريق واجبا . 7 - البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى طلوع الفجر مسألة - 1654 : إذا تعمّد الجنب البقاء على الجنابة بدون غسل حتى طلوع