responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 283


الفجر أو ترك التيمم عمدا إذا كانت وظيفته التيمم بطل صومه .
مسألة - 1655 : إذا تعمّد البقاء حتى طلوع الفجر على الجنابة بدون غسل أو تيمم في صوم واجب غير شهر رمضان فالأحوط وجوبا بطلان صومه .
مسألة - 1656 : إذا أراد الجنب أن يصوم واجبا معينا مثل صوم رمضان وتعمّد تأخير الغسل حتى ضاق الوقت يستطيع التيمم والصوم وصومه صحيح .
مسألة - 1657 : إذا نسي الجنب الاغتسال في شهر رمضان فتذكر بعد مضي يوم وجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم وإن تذكر بعد مضي عدة أيام وجب عليه قضاء الأيام التي يتيقن أنها مرت بدون غسل كما لو تيقن انها ثلاثة أيام كان خلالها جنبا أو أربعة فيجب عليه قضاء ثلاثة أيام .
مسألة - 1658 : من لم يكن عنده وقت للاغتسال في ليلة من ليالي شهر رمضان فإن تعمّد الجنابة في هذه الحال بطل صومه وعليه القضاء والكفارة سواء كان عنده وقت للتيمم أم لا .
مسألة - 1659 : إذا حصل له الظن بعد الفحص أن الوقت يتسع للغسل فأجنب نفسه فتبين له أن الوقت ضيّق يصح صومه مع التيمم لكن لو لم يكن قد فحص فالأحوط وجوبا القضاء .
مسألة - 1660 : إذا أجنب في الليل من شهر رمضان وعلم أنه إن نام فلن يستيقظ قبل طلوع الفجر لم يجز له النوم فلو نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر بطل صومه وعليه القضاء والكفارة .
مسألة - 1661 : إذا نام الجنب في الليل من شهر رمضان واستيقظ واطمأن بأنه إن نام مرة ثانية سيستيقظ للغسل جاز له النوم .

283

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست