مسألة - 1624 : لا يبطل الصوم إذا خرج المني بغير اختياره لكن لو قام بعمل يؤدي إلى خروج المني بغير اختياره بطل صومه . مسألة - 1625 : إذا علم الصائم أنه إن نام في النهار فسيحتلم جاز له النوم فلو نام واحتلم صح صومه . مسألة - 1626 : إذا استيقظ الصائم والمني يكاد أن يخرج لم يجب عليه منع المني من الخروج . مسألة - 1627 : يجوز للصائم المحتلم أن يتبوّل وإن يستبرئ بالنحو المتقدم ذكره في المسألة 71 لكن لو علم أنه لو بال أو استبرأ فسيخرج منه ما تبقى من المني فإن كان قد اغتسل لم يجز له الاستبراء . مسألة - 1628 : إذا علم الصائم المحتلم أن المني بقي في المجرى فإن كان ترك البول قبل الغسل يؤدّي إلى خروج المني بعد الغسل فالأحوط وجوبا البول قبل الغسل . مسألة - 1629 : إذا قام بعمل بقصد إخراج المني بطل صومه وإن لم يخرج المني . مسألة - 1630 : إذا قام الصائم بالمداعبة بدون قصد إخراج المني فإن لم يكن من عادته الانزال بذلك وكان مطمئنا بأن المني لن يخرج صح صومه وإن اتفق خروجه لكن لو لم يكن مطمئنا بعدم خروجه أو استمر اللعب حتى كاد أن يخرج المني فلم يتحفظ حتى خرج بطل صومه والأحوط وجوبا القضاء والكفارة . 4 - الكذب على اللَّه ورسوله مسألة - 1631 : إذا تعمد الصائم الكذب على اللَّه أو رسوله أو أوصيائه أو سائر