responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 278


الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم فلو وصل إلى فضاء الفم لم يجز له ابتلاعه .
مسألة - 1617 : لا يضر طحن الطعام في الفم للطفل أو الطير وتذوق الطعام ونحو ذلك مما لا يدخل الحلق عادة ولو فعل فاتفق دخوله الحلق لم يبطل الصوم لكن لو علم من أول الأمر أنه لو وضعه في فمه فسيبتلع ففعل بطل صومه وعليه قضاؤه والكفارة أيضا .
مسألة - 1618 : لا يحق للمرء أن يفطر بسبب الضعف إلا إذا كان الضعف لا يتحمّل عادة فيجوز حينئذ الإفطار .
< فهرس الموضوعات > 2 - الجماع < / فهرس الموضوعات > 2 - الجماع مسألة - 1619 : يبطل الصوم بالجماع وإن ادخل مقدار الحشفة فقط ولم ينزل المني .
مسألة - 1620 : إذا أدخل أقل من مقدار الحشفة ولم يخرج المني لم يبطل الصوم وكذا لو كانت آلته مقطوعة فأدخل أقل من مقدار الحشفة لم يبطل الصوم .
مسألة - 1621 : إذا شك في دخول مقدار الحشفة وعدمه صح صومه . وإذا شك مقطوع الآلة في دخول مقدار الحشفة وعدمه صح صومه .
مسألة - 1622 : إذا نسي أنه صائم فجامع أو أجبر على الجماع إجبارا سلب منه الاختيار لم يبطل صومه لكنه لو تذكر وهو في حالة الجماع أنه صائم أو زال عنه الإجبار وجب عليه ترك الجماع فورا فإن لم يفعل بطل صومه .
< فهرس الموضوعات > 3 - الاستمناء < / فهرس الموضوعات > 3 - الاستمناء مسألة - 1623 : إذا استمنى الصائم بأن فعل بنفسه فعلا يخرج المني منه بطل صومه .

278

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست