responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 277


1 - الأكل والشرب مسألة - 1609 : إذا تعمد الأكل أو الشرب بطل صومه سواء كان ما أكله أو شربه مما يعتاد اكله وشربه كالماء والخبز أو كان أكله وشربه غير معتاد عليهما مثل التراب وعصارة الأشجار قلّ ذلك أم كثر وكذا لو استاك واخرج المسواك من فهمه ثمَّ أعاده إلى الفم مع بقاء رطوبته فبلغ الرطوبة فإنه يبطل الصوم إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية .
مسألة - 1610 : إذا علم أثناء تناوله الطعام أن الفجر قد طلع وجب عليه إخراج ما في فمه من الطعام فلو ابتلعه متعمدا بطل صومه وعليه الكفارة أيضا كما سيأتي .
مسألة - 1611 : إذا أكل الصائم أو شرب شيئا سهوا لم يبطل صومه .
مسألة - 1612 : إذا ابتلع الصائم عمدا ما تبقى من الطعام بين أسنانه بطل صومه .
مسألة - 1613 : لا يجب التخليل بعد الأكل وقبل طلوع الفجر لمن أراد الصوم لكنه لو علم أنه إن لم يفعل فسيؤدي ذلك إلى ابتلاع ما يتبقى فلم يخلل وابتلع في النهار بطل صومه .
مسألة - 1614 : لا يبطل الصوم بابتلاع الريق وإن تجمع بسبب تذكر الحامض ونحوه .
مسألة - 1615 : إذا اشتد العطش بالصائم بحيث خاف على نفسه الموت إن لم يشرب جاز له الشرب بمقدار ينجيه من الموت لكن يبطل صومه فإن كان يصوم من رمضان وجب عليه الإمساك بقية النهار ثمَّ القضاء .
مسألة - 1616 : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من

277

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست