responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 276


اليوم وإن برئ بعد الظهر لم يجب عليه صوم ذلك النهار .
مسألة - 1604 : إذا شك المكلف هل هذا اليوم هو آخر يوم من شعبان أم أنه أول يوم من شهر رمضان لم يجب عليه صوم ذلك اليوم وإن أراد صومه فليس له صيامه بنية شهر رمضان لكن لو نوى القضاء ونحوه ثمَّ تبين أنه من شهر رمضان احتسب من شهر رمضان .
مسألة - 1605 : إذا صام يوم الشك المردد بين كونه من شعبان أو رمضان بنية القضاء أو الاستحباب ونحوه ثمَّ علم أثناء اليوم أنه من شهر رمضان وجب عليه العدول بالنية فينوي صيام رمضان .
مسألة - 1606 : إذا عدل عن نية الصوم في صوم واجب معين مثل صوم رمضان أو نوى تناول المفطر بطل صومه .
مسألة - 1607 : إذا قصد في صوم يوم مستحب أو واجب غير معين مثل صوم الكفارة ، أن يتناول المفطر أو تردد في تناوله فإن لم يفعل وجدّد النية قبل الظهر مرة أخرى صح صومه .
مبطلات الصوم مسألة - 1608 : مبطلات الصوم تسعة أمور : 1 - الأكل والشرب . 2 - الجماع . 3 - الاستمناء أي ان يفعل الإنسان بنفسه عملا يوجب خروج المني . 4 - الكذب على اللَّه ورسوله وأوصيائه عليهم السلام . 5 - إيصال الغبار إلى الحلق . 6 - رمس تمام الرأس في الماء . 7 - تعمد البقاء على الجنابة والحيض والنفاس حتى طلوع الفجر . 8 - الحقنة بالمائع . 9 - تعمّد القيء . وتذكر أحكام هذه الأمور في المسائل التالية

276

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست