خمس عشرة صلوات أولها صلاة الظهر من يوم العيد وآخرها صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة . مسألة - 1564 : يكره أداء صلاة العيد تحت السقف في مكان مسقوف . مسألة - 1565 : إذا شك في تكبيرات الصلاة والقنوات بنى على الأقل فإن تبين انه كان قد كبر أو قنت لم يضر . مسألة - 1566 : إذا نسي القراءة أو التكبيرات أو القنوات صحت صلاته . مسألة - 1567 : إذا نسي الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته . مسألة - 1568 : إذا نسي في صلاة العيد إحدى السجدتين أو التشهد فالأحوط استحبابا قضاؤها بعد الصلاة وان أتى في صلاة العيد بما يوجب سجود السهو في الصلاة اليومية فالأحوط استحبابا اتيانهما بعد صلاة العيد . الثامن من التوابع صلاة الإجارة صلاة الإجارة مسألة - 1569 : يمكن ان يستأجر من يصلي عن الإنسان بعد موته فيقضى عنه صلاته وعباداته التي فاتته عندما كان حيا ولو أتى بها شخص تبرعا عن الميت صحت الأعمال . مسألة - 1570 : يمكن ان يستأجر شخص ليقوم ببعض الأعمال المستحبة نيابة عن الحي مثل زيارة القبور النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمة عليهم السّلام كما يمكنه أن يأتي بعمل مستحب ثمَّ يهدي ثوابه للأموات أو الإحياء . مسألة - 1571 : يشترط فيمن يستأجر للصلاة عن الميت ان يكون مجتهدا أو عارفا بمسائل الصلاة عن تقليد صحيح .