responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 26


ثمَّ انتقل إلى شيء طاهر رطب أيضا فإذا علم الإنسان أن الذباب قد نقل معه نجاسة فالطاهر يتنجس وإن لم يعلم فهو على طهارته .
مسألة - 130 : إذا تنجس موضع من البدن فيه عرق فإن جرى العرق من ذلك المكان إلى مكان آخر يحكم بنجاسة كل مكان وصل إليه هذا العرق وإن لم ينتقل العرق فالمواضع الأخرى من البدن طاهرة .
مسألة - 131 : الأخلاط التي تخرج من الأنف أو الحلق فإن كان معهما دم يتنجس خصوص محل الدم والباقي طاهر فإذا أصاب خارج الفم والحلق يحكم بنجاسة ما تيقن بأن المواضع النجس من الأخلاط قد أصابه والموضع الذي شك في إصابة النجاسة له طاهر .
مسألة - 132 : إذا وضع إبريق ماء مثقوب أسفله على أرض متنجسة فإذا اعتبر الماء الموجود في الإبريق والماء الموجود تحته ماء واحدا فماء الإبريق متنجس لكن إن كان الماء الذي يخرج من أسفل الإبريق جرى في الأرض أو نزل من مجرى فيها بحيث لا يعتبر هذا الماء مع الماء الموجود في الإبريق واحدا لا ينجس ماء الإبريق .
مسألة - 133 : إذا دخل شيء في البدن ولاقى النجاسة فإن خرج غير ملوث بالنجاسة فهو طاهر وعليه فإذا أدخلت أداة الحقنة بالمائع أو ماؤها في مخرج الغائط أو ضرب البدن بإبرة أو سكين ونحوهما ثمَّ أخرج ذلك غير ملوث بالنجاسة فهذه كلها تبقى على طهارتها وكذا ماء الفم والأنف إذا لاقاه دم في الداخل ثمَّ خرج غير ملوث بالدم .
أحكام النجاسات مسألة - 134 : يحرم تنجيس خط وورق القرآن وإن تنجس يجب تطهيره فورا .

26

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست