responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 255


مسألة - 1467 : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فعاد إلى السجود بتصور انها لا زالت السجدة الأولى للإمام فكان سجوده بقصد العود ثمَّ تبين له انها السجدة الثانية احتسب سجدته ثانية . وإذا عاد إلى السجود باعتقاد أنها السجدة الثانية ثمَّ تبين له انها لا زالت السجدة الأولى اعتبرت هذه متابعة للإمام فعليه ان يسجد مع الإمام سجدته الثانية والأحوط وجوبا في كلتا الصورتين إتمام الصلاة جماعة وإعادتها .
مسألة - 1468 : إذا ركع قبل الإمام سهوا فلو تمكن إذا أراد العود إلى القيام من إدراك بعض قراءة الإمام فرفع رأسه وعاد إلى الركوع مع الإمام صحت صلاته لكن الأحوط وجوبا قراءة ذكر الركوع في كلا الركوعين .
مسألة - 1469 : إذا سجد قبل الإمام سهوا وجب عليه رفع رأسه والسجود مع الإمام والصلاة صحيحة وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الصلاة في هذه الصورة . ولو لم يرفع رأسه فصلاته صحيحة .
مسألة - 1470 : إذا قنت الإمام سهوا في ركعة لا قنوت فيها ، أو تشهد سهوا في ركعة لا تشهد فيها لم يجب على المأموم القنوت والتشهد في هذه الحال لكن لا يجوز له أن يركع أو أن يقف قبل الإمام بل عليه الصبر حتى ينتهي الإمام من قنوته أو تشهده ثمَّ يكمل معه بقية الصلاة .
مستحبات صلاة الجماعة مسألة - 1471 : يستحب - إذا كان المأموم رجلا واحدا - ان يقف على يمين الإمام وان كان المأموم امرأة واحدة استحب لها الوقوف عن يمين الإمام بحيث يكون محل السجود مساويا لركبة أو قدم الإمام . وان كان هناك مأمومان أو أكثر لكن كن نساء بينهن رجل واحد استحب للرجل الوقوف على يمين الإمام والنسوة خلف الإمام . و

255

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست