responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 254


مسألة - 1459 : لا يجوز للمأموم ذكر تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام بل يجب عليه التكبير بعده .
مسألة - 1460 : إذا سلم المأموم قبل الإمام عمدا صحت صلاته .
مسألة - 1461 : إذا قدم المأموم أذكار الصلاة والقراءة قبل الإمام في غير تكبيرة الإحرام وغير التسليم لم يكن هناك إشكال لكن الأحوط استحبابا عدم سبق الإمام بذلك إذا كان يسمع صوت الإمام أو كان يعرف متى يذكر الإمام تلك الأذكار .
مسألة - 1462 : يجب على المأموم ان لا يسبق الإمام في أفعال الصلاة من ركوع أو سجود فإما أن يأتي بها معه أو يتأخر عنه قليلا ولو سبق الإمام عمدا أو تأخر عنه كثيرا عمدا فقد عصى والأحوط وجوبا إكمال الصلاة وإعادتها .
مسألة - 1463 : إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا فإن بقي الإمام في الركوع وجب عليه العود إلى الركوع ثمَّ رفع الرأس منه مع الإمام ولا يضر في هذه الحال زيادة الركوع لكن لو عاد إلى الركوع فرفع الإمام رأسه من الركوع قبل ان يصل المأموم إليه بطلت صلاته .
مسألة - 1464 : إذا رفع رأسه من السجود سهوا فرأى الإمام لا زال ساجدا وجب عليه العود إلى السجود فلو اتفق ذلك في السجدتين لم يضر ذلك بالصلاة .
مسألة - 1465 : إذا رفع رأسه من السجود سهوا قبل الإمام فعاد إلى السجود لكن رفع الإمام رأسه من السجود قبل ان يصل إليه المأموم لم تبطل الصلاة إذا كان ذلك في سجدة واحد لكن لو اتفق ذلك في سجدتين من ركعة واحدة بطلت الصلاة .
مسألة - 1466 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا فبقي في حاله ولم يرجع لاعتقاده انه لن يدرك الإمام لو رجع صحت صلاته .

254

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست