responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 253


مسألة - 1451 : الأحوط استحبابا عدم التصدي للإمامة في الجماعة لمن كان مريضا بالجذام أو البرص .
أحكام الجماعة مسألة - 1452 : يجب على المأموم عند نيته الجماعة ان يعين الإمام لكن لا يجب عليه ان يعرف اسمه فيكفي لو نوى الاقتداء بهذا الحاضر .
مسألة - 1453 : يجب على المأموم ان يتولى قراءة جميع ما يقرأ أو يذكر في الصلاة حال الجماعة ما عدا الحمد والسورة إذا دخل مع الإمام من بداية الصلاة لكن لو كانت ركعة المأموم الأولى أو الثانية هي ثالثة أو رابعة الإمام وجب عليه قراءتهما .
مسألة - 1454 : لا يجوز للمأموم قراءة الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية في صلاة الصبح وصلاتي المغرب والعشاء إذا كان يسمع صوت الإمام ولو لم يتمكن من تمييز الكلمات لكن لو لم يسمع صوت الإمام استحب له ان يقرأهما لكن إخفاتا فلو قرأهما جهرا سهوا لا يضر .
مسألة - 1455 : إذا سمع المأموم بعض كلمات الحمد والسورة من الإمام فالأحوط وجوبا عدم قراءتهما .
مسألة - 1456 : إذا قرأ المأموم السورتين سهوا أو تصور أن الصوت الذي يسمعه ليس صوت إمام الجماعة ثمَّ تبين له انه كان صوت الإمام صحت صلاته .
مسألة - 1457 : إذا شك في أنه هل يسمع صوت الإمام أم لا ، أو سمع صوتا لكن لم يدر هل هو صوت الإمام أم لا فالأحوط استحبابا ترك قراءة السورتين .
مسألة - 1458 : يكره للمأموم في الركعة الأولى والثانية من صلاتي الظهر والعصر ان يقرأ الحمد والسورة ويستحب الاشتغال بالذكر بدل ذلك .

253

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست