responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 24


مسألة - 118 : إذا تيمم الجنب من الحرام بدلا عن الغسل لعذر غير ضيق الوقت فما دام عذره باقيا لا يجب الاجتناب عن عرقه لكن إن تيمم لضيق الوقت فإن عرقه بعد الصلاة بحكم عرق الجنب من الحرام .
مسألة - 119 : إذا أجنب الشخص من الحرام ثمَّ أجنب عن حلال أو بالعكس فعرقه بحكم عرق الجنب من الحرام .
طرق ثبوت النجاسة مسألة - 120 : تثبت النجاسة بأحد طرق ثلاثة : 1 - ان يتيقن الإنسان بالنجاسة ولا يجب الاجتناب مع الظن بالنجاسة وعليه فلا بأس بتناول الطعام في الأماكن التي لا يبالي فيها الناس ولا يراعون النجاسة والطهارة مع عدم اليقين بنجاسة الطعام الذي يأكله .
2 - أن يخبر ذو اليد بنجاسة ما تحت يده كما لو قالت زوجة الرجل أو خادمته أو خادمه أن الإناء أو غيره مما هو تحت يدها نجس .
3 - أن يخبر رجلان عدلان بنجاسته ، ولو أخبر عدل واحد بنجاسته فالأحوط وجوبا الاجتناب .
مسألة - 121 : إن شك في نجاسة شيء لعدم علمه بالحكم كما لو لم يعلم هل أن عرق الجنب من الحرام طاهر أم نجس وجب عليه أن يسأل لكن إن علم بالحكم وشك في نجاسة الشيء وعدمه كما لو شك في أن هذا دم أو غير دم أو شك هل هو دم إنسان أم دم بعوض يحكم بالطهارة .
مسألة - 122 : ما علم نجاسته وشك في تطهيره محكوم بالنجاسة وما علم طهارته وشك في نجاسته محكوم بالطهارة ولا يجب عليه الفحص حتى لو أمكنه أن

24

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست