responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 23


مسألة - 109 : أن سبّ أحد المسلمين أحد الأئمة الاثني عشر ( ع ) أو كان معاديا لهم فهو نجس .
< فهرس الموضوعات > 9 - الخمر < / فهرس الموضوعات > 9 - الخمر مسألة - 110 : الخمر وكل ما يسكر الإنسان مما كان مائعا بالأصالة نجس واما الجامد بالأصالة مثل الحشيشة والبنج فطاهر وإن صار مائعا بالعرض .
مسألة - 111 : الكحول الصناعية التي تستعمل في تلوين الأبواب والطاولات والكراسي ونحوها طاهرة إن لم يعلم الإنسان بأنها مصنوعة من مائع مسكر .
مسألة - 112 : إذا غلى العنب والعصير العنبي بنفسه فهو حرام وطهارته محل اشكال وان غلى بالطبخ يحرم شربه لكنه ليس نجسا .
مسألة - 113 : التمر وعصيره إن غلى طاهر واكله وشربه حلال أما الزبيب وعصيره فبحكم العنب وعصيره .
< فهرس الموضوعات > 10 - الفقاع < / فهرس الموضوعات > 10 - الفقاع مسألة - 114 : الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير ويقال له ماء الشعير نجس لكن الشراب الذي يؤخذ من الشعير بأمر الأطباء ويقال له ماء الشعير الطبّي طاهر .
مسألة - 115 : عرق الإبل الجلَّالة نجس وكذا عرق سائر الحيوانات الجلَّالة على الأحوط وجوبا .
مسألة - 116 : عرق الجنب من الحرام وإن كانت نجاسته محل اشكال لكن لا تصح الصلاة إذا كان على البدن أو اللباس أثناء الصلاة .
مسألة - 117 : إذا حرم عليه الجماع مع امرأة كما لو جامع زوجته في نهار شهر رمضان مثلا يجب الاجتناب عن عرقه للصلاة .

23

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست