responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 218


مسألة - 1225 : إذا وجبت عليه صلاة احتياط وقضاء سجدة وتشهد يستطيع البدء بأي منها وإن كان الأحوط استحبابا البدء بصلاة الاحتياط لكن إن كان عليه سجدتا سهو وجب عليه تأخيرها إلى ما بعد الثلاث .
مسألة - 1226 : حكم الظن في الركعات حكم اليقين فإذا حصل للإنسان الظن في الصلاة الرباعية أنه صلى أربع ركعات ليس له الإتيان بصلاة الاحتياط لكن ان حصل له الظن في غير الركعات وجب العمل بالاحتياط وله أحكام مخصوصة ذكرت في الكتب المفصلة .
مسألة - 1227 : حكم الشك والسهو والظن في الصلوات اليومية الواجبة والصلوات الواجبة الأخرى واحد فإذا شك مثلا في صلاة الآيات انه صلى ركعة أم ركعتين بطلت الصلاة لأنه شك في ركعات الثنائية .
سجود السهو مسألة - 1228 : تجب سجدتا السهو بعد التسليم - وسيأتي ذكر كيفيتهما - لستة أمور :
1 - أن يتكلم سهوا أثناء الصلاة .
2 - أن نسي إحدى السجدتين .
3 - ان يشك في الصلاة الرباعية بعد السجدة الثانية بين الأربع والخمس .
4 - في التسليم في غير محله .
5 - أن ينسى التشهد .
6 - القيام مكان الجلوس أو الجلوس مكان القيام سهوا .

218

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست