responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 210


مسألة - 1186 : تبطل النافلة بنقيصة الركن منها لكن لا تبطل بزيادة الركن فإذا نسي أحد أجزاء النافلة وتذكر بعد أن دخل في الركن اللاحق وجب عليه تدارك ذلك الفعل ثمَّ إعادة الركن كما لو تذكر أثناء الركوع أنه لم يقرأ السورة فعليه العود وقراءتها ثمَّ الركوع من جديد .
مسألة - 1187 : إذا شك في أحد أفعال النافلة سواء كان ركنا أم غير ركن فإن لم يتجاوز محله عليه أن يأتي به وإن تجاوز المحل لم يعتن بالشك .
مسألة - 1188 : الظن في الركعات في الصلاة المستحبة بحكم الشك وإن كان الأحوط استحبابا العمل بالظن إلا إذا أوجب بطلان الصلاة فإذا ظن في صلاة الغفيلة مثلا أنه صلَّى ثلاث ركعات يبني على أنه صلَّى ركعتين .
مسألة - 1189 : إذا قام بعمل في الصلاة المستحبة يوجب سجدتي السهو أو نسي سجدة أو التشهد لم يجب عليه سجود السهو ولا قضاء السجدة أو التشهد .
مسألة - 1190 : إذا شك أنه هل صلَّى النافلة أم لم يصلَّها فإن كانت مثل صلاة جعفر الطيّار التي لم يحدّد لها وقت معين بنى على أنه لم يصلَّها وكذا لو كانت صلاة ذات وقت معين مثل النافلة اليومية وكان الشك قبل أن ينقضي وقت النافلة لكن لو كان الشك بعد انقضاء الوقت لم يعتن بالشك .
الشكوك الصحيحة مسألة - 1191 : هناك تسع صور من الشك في الصلاة الرباعية لو حصلت له إحداها فعليه التأمل فإن حصل له اليقين أو الظنّ بأحد الطرفين بنى عليه وأكمل صلاته وإن لم يحصل له اليقين أو الظن وبقي في حالة الشك فعليه العمل بحكم الشك في الصور التسع وهي على النحو التالي

210

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست