responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 209


الشك وإن كان كثير الشك لم يعتن بشكه حتى يتيقن أنه عاد إلى ما هو المتعارف لسائر الناس .
مسألة - 1182 : إذا كان كثير الشك فشك هل انه اتى بالركن أم لا ولم يعتن لكنه تذكر أنه لم يأت به عليه الإتيان به إن لم يكن قد دخل في ركن آخر وإن كان قد دخل بطلت صلاته فلو شك مثلا هل ركع أم لا فلم يعتن فتذكر قبل الدخول في السجود أنه لم يركع عليه العود للركوع وإن تذكر بعد ما دخل في السجود بطلت صلاته .
مسألة - 1183 : كثير الشك إذا شك بما ليس ركن ولم يعتن بشكه فتذكر قبل الدخول في الركن التالي أنه لم يأت به فعليه تداركه وإن كان قد دخل في الركن اللاحق يكمل صلاته وهي صحيحة كما لو شك هل قرأ الحمد أم لا - وكان كثير الشك فيها - فلم يعتن فتذكر أثناء القنوت أنه لم يقرأ الحمد عليه الإتيان بها وإن تذكر أثناء الركوع لا شيء عليه .
< فهرس الموضوعات > 5 - شك الإمام والمأموم < / فهرس الموضوعات > 5 - شك الإمام والمأموم مسألة - 1184 : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات كما لو شك هل صلَّى ثلاث ركعات أم أربع فإن كان المأموم حافظا أنه صلَّى أربعا وأفهم الإمام ذلك وجب على الإمام إتمام الصلاة ولا تجب عليه ركعة الاحتياط وكذا لو كان الإمام حافظا وشك المأموم لم يعتن المأموم بالشك .
< فهرس الموضوعات > 6 - الشك في الصلاة المستحبة < / فهرس الموضوعات > 6 - الشك في الصلاة المستحبة مسألة - 1185 : إذا شك في عدد الركعات في الصلاة المستحبة فإن كان الطرف الأكثر موجبا لبطلان الصلاة بنى على الأقل كما لو شك في نافلة الصبح بين الركعتين والثلاث فعليه البناء على الاثنتين وإن كان الطرف الأكثر لا يبطلها كما لو شك بين الركعتين والركعة فالصلاة صحيحة سواء بنى على الأقل أم على الأكثر .

209

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست