responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 208


مسألة - 1175 : إذا علم بعد انقضاء وقت صلاتي المغرب والعشاء أنه صلى إحدى الصلاتين لكن لم يدر هل صلَّى ثلاث ركعات أم أربع وجب عليه قضاء المغرب والعشاء .
4 - كثير الشك مسألة - 1176 : إذا شك في الصلاة ثلاث مرات أو شك في ثلاث صلوات متتاليات - مثلا في الصبح والظهر والعصر - فهو كثير الشك وإذا كان شكه الزائد غير ناشئ من الغضب أو الخوف أو من شرود الحواس لم يعتن بالشك .
مسألة - 1177 : إذا شك كثير الشك في أنه اتى بشيء ولم يكن إتيانه مبطلا للصلاة بنى على إتيانه فلو شك مثلا في أنه ركع أم لا يبني على أنه قد ركع وإذا كان الإتيان به مبطلا بني على عدم الإتيان كما لو شك في أنه ركع أكثر من مرة حتى تبطل صلاته أم لا ، يبني على أنه لم يركع أكثر من مرة .
مسألة - 1178 : كثير الشك يعمل بحكمه فيما هو كثير الشك فيه أما في غيره فعليه العمل بحكم الشك فيه فمن كان كثير الشك في السجود هل سجد أم لا عليه العمل بأحكام الشك لو شك في الركوع أي يعتني بالشك إذا لم يكن قد دخل بالسجود ولا يعتني به إذا دخل .
مسألة - 1179 : من يكثر شكه في صلاة خاصة كصلاة الظهر مثلا عليه رعاية حكم الشك في غير صلاة الظهر .
مسألة - 1180 : من يكثر شكه في مكان خاص عليه رعاية حكم الشك إذا صلَّى في غير هذا المكان وعرض له الشك .
مسألة - 1181 : إذا شك في أنه صار كثير الشك أم لا وجب عليه العمل بأحكام

208

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست