مسألة - 65 : يطهر مخرج الغائط بالماء فقط في صور ثلاث : 1 - أن تخرج مع الغائط نجاسة أخرى مثل الدم . 2 - أن تصل نجاسة من الخارج إلى مخرج الغائط . 3 - أن يكون الغائط قد خرج إلى أطراف المخرج أكثر من المعتاد . وفي غير هذه الصور الثلاث يمكن غسل المخرج بالماء أو بما سيأتي من الحجارة والقماش ونحوهما وإن كان التطهير بالماء أفضل . مسألة - 66 : لا يطهر مخرج البول بغير الماء ويجب أن يغسل بالماء مرتين . مسألة - 67 : إن غسل مخرج الغائط بالماء يجب الغسل حتى النقاء وحتى لا يبقى شيء من الغائط ولا يضر بقاء اللون والرائحة . وإذا غسل في المرة الأولى كفى إذا لم يبق شيء من اجزاء الغائط في المخرج . مسألة - 68 : إذا أزيل الغائط بالحجر والطين اليابس ونحوهما يطهر المخرج والأحوط وجوبا أن يكون على الأقل بثلاث قطع . مسألة - 69 : إذا شك هل طهّر المخرج أم لا ، فالأحوط وجوب التطهير وإن كانت عادته التطهير من البول أو الغائط مباشرة بعدهما . مسألة - 70 : إذا شك بعد الصلاة هل طهّر المخرج قبل الصلاة أم لا فصلاته صحيحة وعليه التطهير للصلوات الآتية . الاستبراء مسألة - 71 : يستحب للرجال الاستبراء بعد البول وكيفيته على أنحاء وأفضلها أن يصبر حتى ينقطع البول ثمَّ يطهّر مخرج الغائط إن كان متنجسا ثمَّ يضع إصبعه