responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 158


باطلة .
مسألة - 870 : يحرم التصرف في أملاك ميت عليه دين للناس وفي الصلاة فيها إشكال لكن لو كان الدين أقل من تركته وعلم رضا الدائن لأجل ان الدين أقل وكان الورثة عازمين على دفع الدين دون إهمال فلا إشكال في التصرف .
مسألة - 871 : ان لم يكن على الميت قرض لكن كان بعض ورثته صغيرا أو مجنونا أو غائبا لم يجز التصرف في أملاكه ، وفي الصلاة فيها إشكال .
مسألة - 872 : لا إشكال في الصلاة في الفنادق والحمامات العامة ونحوهما مما هو مهيأ للداخلين ، وإن لم يتيقن برضا صاحبها أشكل الأمر ، لكن في غير هذه الأماكن إنما تصح الصلاة فيها إذا أجاز مالكها أو قال كلاما يفهم منه الإذن للصلاة كأن يجيز لآخر الجلوس في ملكه والنوم إذا يفهم منه الإذن للصلاة أيضا .
مسألة - 873 : في الأراضي الواسعة التي يصعب على الناس الذهاب إلى أماكن أخرى للصلاة تصح الصلاة فيها والجلوس والنوم وان لم يرض أصحابها وان كان بين المالكين صغير ومجنون ، والمرور من تلك الأرض والتصرفات البسيطة جائزة لكن إن علم عدم رضا أحد أصحابها فالأحوط وجوبا عدم الصلاة .
الشرط الثاني [ أن يكون المكان ثابتا ] :
مسألة - 874 : يجب أن يكون مكان المصلي ثابتا فإن اضطر لضيق الوقت أو لسبب آخر للصلاة في مكان متحرك مثل السيارة والسفينة فعليه أن يراعي قدر الإمكان عدم الصلاة حال الحركة وإذا انحرف مسير تلك الآلات عن القبلة يوجه نفسه نحوها .
مسألة - 875 : لا مانع من الصلاة في السيارة والسفينة والقطار ونحوها حال وقوفها .

158

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست