responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 157


صاحب المنفعة كما لو كان البيت مؤجرا فصلى صاحب البيت أو غيره بدون إذن المستأجر فالصلاة باطلة وكذا لو كان المكان قد تعلق به حق الغير كما لو أوصى الميت بصرف ثلث ماله في مورد فلا تصح الصلاة في أملاكه إلا بعد الفرز .
مسألة - 862 : إذا غصب شخص الموضع من المسجد الذي جلس فيه آخر وصلى ( الغاصب ) في ذلك الموضع فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة في محل آخر .
مسألة - 863 : إذا صلى في مكان لا يعلم أنه مغصوب وعلم بعد الصلاة بالغصبية أو صلى في مكان نسي أنه مغصوب وتذكر بعد الصلاة فالصلاة صحيحة .
مسألة - 864 : إذا علم أن المكان الفلاني مغصوب فصلى فيه جاهلا ببطلان الصلاة في ذلك المكان فالصلاة باطلة .
مسألة - 865 : المضطر للصلاة راكبا تبطل صلاته إذا صلى راكبا دابة مغصوبة أو كان سرجها مغصوبا .
مسألة - 866 : من كان شريكا مع آخر في شيء وكانت الحصة غير مفروزة لا يستطيع ان يتصرف ويصلي في المال المشترك بدون إذن الشريك .
مسألة - 867 : إذا اشترى أرضا بعين مال تعلق به خمس أو زكاة ولم يكن قد دفعهما لا يجوز له التصرف فيها والصلاة فيها باطلة لكن لو اشترى بالذمة وكان قاصدا حين الشراء الدفع من مال لم يدفع خمسة أو زكاته فالصلاة فيها صحيحة .
مسألة - 868 : إذا أجاز صاحب المكان الصلاة فيه إجازة لفظية لكن علم المجاز ان صاحب المكان غير راض في قلبه لم تصح الصلاة فيه . وان لم يجزه صاحب المكان لكن أحرز رضا صاحبه صحت الصلاة .
مسألة - 869 : يحرم التصرف في أملاك ميت عليه خمس أو زكاة والصلاة فيها

157

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست