responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 154


في التطهير حرج - وكذا الكلام بالنسبة للبواسير - فالصلاة صحيحة وان كانت أجزاؤه في الداخل لكن الدم داخل الرأس لا يعتبر دم جرح فإذا خرج الدم يجب تطهير الموضع الذي تنجس للصلاة .
مسألة - 847 : من كان في بدنه جرح ورأى على بدنه أو ثوبه دما ولم يدر هل هو دم من الجرح أم انه دم آخر فالصلاة صحيحة .
مسألة - 848 : من كان في بدنه عدة جروح متقاربة بحيث تعتبر جرحا واحدا فلا إشكال في الصلاة بدم هذه الجروح ما لم يبرأ بأجمعها لكن ان كانت متباعدة عن بعضها بحيث يعتبر كل واحد منها جرحا مستقلا فكل جرح تبرأ يجب تطهير البدن والثوب من دمه للصلاة .
2 - الدم الأقل من درهم :
مسألة - 849 : لا يعفى عن دم الحيض أو النفاس أو الاستحاضة أو دم الكلب أو الخنزير أو الكافر أو الميتة أو حيوان يحرم لحمه وان كان الدم في ثوب أو بدن المصلي بمقدار رأس الإبرة فلو صلى في هذا الحال بطلت الصلاة لكن يعفى عن الدماء الأخرى مثل دم الإنسان أو الحيوان حلال اللحم وان كان الدم موجودا في عدة مواضع من البدن أو الثوب إذا كان مجموع هذا الدم أقل من درهم والصلاة حينئذ صحيحة .
مسألة - 850 : إذا كان الثوب بدون بطانة وأصابه الدم حتى نفذ إلى الجهة الأخرى الداخلية فإن لم يكن الدم غليظا فهو دم واحد لكن ان كان غليظا أو كان في الجانب الآخر دم آخر يعتبر كل واحد منهما دما مستقلا وهذا يعني في هذه الحال ان الصلاة تصح إذا كان مجموع الدمين أقل من درهم فإن زاد بطلت الصلاة .
مسألة - 851 : إذا كان للثوب بطانة فأصاب الثوب الدم ونفذ إلى البطانة أو كانت الإصابة أولا للبطانة ثمَّ نفذ الدم إلى الثوب وجب اعتبار كل واحد منهما دما فإن

154

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست