responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 155


كان مجموع الدمين - على الثوب وبطانته - أقل من درهم فالصلاة صحيحة وان كان أكثر بطلت الصلاة .
مسألة - 852 : إذا كان الدم على الثوب أو البدن أقل من درهم ووصلته رطوبة فإن كان مقدار الدم مع الرطوبة بمقدار درهم أو أكثر فالصلاة باطلة وان كان مقدارهما أقل من درهم ولم تتعدد الرطوبة موضع الدم فالصلاة صحيحة وان تعدت بطلت الصلاة .
مسألة - 853 : إذا لم يكن على البدن أو الثوب دم لكن تنجس بواسطة الدم لا تصح الصلاة وان كان أقل من درهم .
مسألة - 854 : إذا كان على البدن أو الثوب دم أقل من درهم فأصابته نجاسة أخرى كما لو أصابته قطرة بول - أي أصابت موضع الدم - ولم تتعدد إلى موضع آخر فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه في الصلاة .
< فهرس الموضوعات > 3 - ما لا تتم به الصلاة :
< / فهرس الموضوعات > 3 - ما لا تتم به الصلاة :
مسألة - 855 : إذا تنجس من لباس المصلي ما لا تتم به الصلاة مثل الجورب والقلنسوة وغيرهما - مما لا يستر العورة - فإن لم يكن مصنوعا من الميتة أو من حيوان يحرم لحمه فالصلاة معه صحيحة وكذا لا إشكال في الصلاة بخاتم متنجس .
مسألة - 856 : الأحوط وجوبا أن لا يحمل المصلي متنجسا تتم به الصلاة لكن لو صلى الجاهل بهذه المسألة حاملا لمثل هذا المتنجس واستمر على ذلك مدة لا يجب عليه القضاء .
< فهرس الموضوعات > 4 - ثوب المربية :
< / فهرس الموضوعات > 4 - ثوب المربية :
مسألة - 857 : المرأة المربية للطفل والتي لا تملك أكثر من ثوب واحد تستطيع

155

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست