responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 152


لم يكن مضطرا وجب عليه العمل بوظيفة العراة للصلاة والأحوط وجوبا الإتيان بصلاة أخرى بذلك الثوب أيضا .
مسألة - 836 : ان لم يكن عند الرجل إلا ثوب حرير أو مذهّب فمع عدم الاضطرار إلى اللبس وجب عليه العمل بوظيفة العراة في الصلاة .
مسألة - 837 : ان لم يكن عنده ما يستر به العورة في الصلاة وجب عليه تأمين ما يسترها وان بالشراء أو الإجارة ، وان احتاج تأمين الساتر إلى صرف مبلغ من المال يعتبر كثيرا بالنسبة إليه أو كان يتضرر لو صرف المال في ذلك وجب عليه العمل بوظيفة العراة في الصلاة .
مسألة - 838 : ان لم يكن عنده ثوب فعرض عليه ثوب هبة أو عارية وجب عليه قبولها إن لم يكن فيه مشقة بل إن لم يكن في طلب الهبة أو العارية مشقة وجب عليه الطلب ممن عنده ثوب .
مسألة - 839 : يحرم لبس لباس الشهرة وهو ما لا يتعارف عليه لبسه للذي يريد لبسه سواء من جهة اللون أو الخياطة أو القماش لكن لا تبطل الصلاة به .
مسألة - 840 : الأحوط وجوبا أن لا يلبس الرجل لباس النساء ولا تلبس النساء لباس الرجال لكن لا تبطل الصلاة بذلك .
مسألة - 841 : من كان حكمه الصلاة مستلقيا وكان عاريا وكان غطاؤه متنجسا أو من الحرير الخالص أو من أجزاء حيوان لا يؤكل فالأحوط وجوبا ان لا يستتر بهذه الأشياء .
الموارد التي لا يعتبر فيها طهارة ثوب أو بدن المصلي مسألة - 842 : تصح الصلاة في الصور الثلاث التي يأتيك تفصيلها ، مع نجاسة

152

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست