responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 14


يتغير بلون أو طعم أو رائحة النجاسة وإن كان أقل من كر ، لكن يستحب أن ينزح منه المقدار المذكور في الكتب المفصلة لبعض النجاسات .
مسألة - 45 : إذا وقعت نجاسة في البئر وتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته يطهر إذا زال التغير .
مسألة - 46 : إذا اجتمع ماء المطر أو غيره في حفرة وكان أقل من كر يتنجس إذا لاقى نجاسة وكان ماء المطر منقطعا .
أحكام المياه مسألة - 47 : الماء المضاف الذي تقدم ذكر معناه لا يطهّر المتنجس ولا يصح الوضوء والغسل به .
مسألة - 48 : يتنجس الماء المضاف إذا أصابته ذرة من النجاسة لكن إن صب من الأعلى إلى الأسفل بقوة يتنجس ما أصابته النجاسة منه وما هو أعلى من ذلك طاهر . فإذا صب ماء الورد من إناء على يد متنجس فما أصاب اليد تنجس وما لم يصبها طاهر وكذا إذا تدافع بقوة من الأسفل إلى الأعلى مثل الفوار لا يتنجس أسفله إذا لاقى أعلاه النجاسة .
مسألة - 49 : إذا اختلط الماء المضاف المتنجس بالماء الكر أو الجاري بحيث لا يصدق على المخلوط أنه ماء مضاف فالماء طاهر .
مسألة - 50 : إذا شك في صيرورة المطلق مضافا فهو بحكم الماء المطلق يطهّر المتنجس ويصح الوضوء والغسل به . والماء الذي كان مضافا ولم يعلم هل صار مطلقا أم لا فهو بحكم الماء المضاف لا يطهر به المتنجس ، والوضوء والغسل به

14

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست