responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 126


أحكام التيمم مسألة - 695 : ان ترك بعض الجبهة أو بعض ظاهر الكفين بدون مسح بطل التيمم سواء كان الترك عمدا أو جهلا بالمسألة أو سهوا لكن لا تجب رعاية الدقة الزائدة بل يكفي ان يصدق عليه انه مسح تمام الجبهة وتمام ظاهر الكفين .
مسألة - 696 : يجب حتى يتيقن بأنه مسح تمام ظاهر الكف ، مسح مقدار من الرسغ لكن لا يجب المسح بين الأصابع .
مسألة - 697 : يجب في مسح الجبهة وظاهر الكفين الابتداء من الأعلى إلى الأسفل كما يجب التوالي في أفعال التيمم فلو فصل بينها بحيث تنتفي صورة التيمم بطل .
مسألة - 698 : يجب في النية تعيين ما إذا كان التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء فإن كان بدلا عن الغسل يجب تعيين الغسل فإن نوى البدلية عن الغسل عوض نية البدلية عن الوضوء اشتباها أو بالعكس أو نوى مثلا التيمم بدلا عن غسل المس وهو يريد التيمم بدلا عن غسل الجنابة اشتباها بطل التيمم إلا إذا كان من الاشتباه في التطبيق .
مسألة - 699 : يشترط في التيمم طهارة الجبهة وباطن الكفين وظاهر هما فإن كانت كفه متنجسة ولم يتمكن من تطهيرها يجب التيمم بهذه الكف .
مسألة - 700 : يجب إخراج الخاتم من الإصبع للتيمم فإن كان على الجبهة أو ظاهر الكفين أو باطنهما مانع كما لو كان هناك شيء ملتصق تجب إزالته .
مسألة - 701 : ان كان في الجبهة أو ظاهر الكفين جرح وقد غطي بساتر لا يمكنه كشفه يجب إمرار اليد على الساتر وكذا لو كان في باطن الكف جرح وكان عليه ما لا يمكن كشفه يجب التيمم به على ما هو عليه ومسح الجبهة وظاهر اليد .

126

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست