مسألة - 596 : يجب أن يكون المصلي قائما قاصدا القربة وان يعين الميت حين النية كأن ينوي الصلاة على هذا الميت قربة للَّه تعالى . مسألة - 597 : ان فقد من يتمكن من الصلاة على الميت قائما يصلى عليه جالسا . مسألة - 598 : إن أوصى الميت بأن يصلَّي عليه شخص خاص فالأحوط وجوبا أن يستأذن ذلك الشخص من الولي ويجب على الولي ان يأذن له . مسألة - 599 : تكره الصلاة على الميت أكثر من مرة إلا إذا كان الميت من أهل العلم والتقوى فإنه غير مكروه . مسألة - 600 : إذا دفن الميت بدون صلاة عمدا أو سهوا أو لعذر أو علم بعد الدفن ان الصلاة عليه كانت باطلة يجب الصلاة على قبره بالشروط المتقدم ذكرها إذا لم يتفتت الجسد . كيفية الصلاة على الميت مسألة - 601 : تحوي صلاة الميت خمسة تكبيرات ويجزي المصلَّي ان يكبر الخمسة بهذا النحو : يكبر التكبيرة الأولى بعد النية ويقول بعد التكبير : أشهد ان لا إله إلا اللَّه وان محمدا رسول اللَّه . ثمَّ يكبر ويقول : « اللهم صل على محمد وآل محمد » . ثمَّ يكبر ويقول : « اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات » . ثمَّ يكبر ويقول : « اللهم اغفر لهذا الميت » . وان كانت الميت امرأة يقول : « اللهم اغفر لهذه الميت » ثمَّ يكبر التكبيرة