responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 104


ان يكون والدا الصغير أو أحدهما مسلما وأن يكون قد أتم الست سنين .
مسألة - 588 : يجب أن تكون الصلاة بعد الغسل والحنوط والكفن فلو صلَّيت قبل ذلك لا تجزي وان كان ذلك سهوا أو جهلا .
مسألة - 589 : لا يشترط في المصلي الوضوء أو الغسل أو التيمم كما لا يشترط طهارة ثيابه وبدنه بل لو كان ثوبه غصبيا فلا إشكال في الصلاة وان كان الأحوط استحبابا رعاية جميع ما يعتبر في الصلوات الأخرى .
مسألة - 590 : يجب أن يقف المصلي مستقبلا القبلة وأن يكون الميت أمامه مستلقيا على ظهره بحيث يكون رأس الميت إلى يمين المصلَّي وقدمه إلى يسار المصلي .
مسألة - 591 : يشترط أن لا يكون مكان المصلي أو الميت أعلى أو أسفل من مكان الآخر إلا إذا كان العلو يسيرا فلا بأس .
مسألة - 592 : يشترط ان لا يكون المصلي بعيدا عن الميت إلا إذا كان يصليها جماعة فابتعدت الصفوف مع اتصالها ببعضها فلا بأس حينئذ .
مسألة - 593 : يجب أن يقف المصلي بمحاذاة الميت لكن ان كانت الصلاة جماعة وقد تجاوز صف الجماعة الميت من الجهتين فلا بأس بصلاة من لم يكن مقابل الميت .
مسألة - 594 : ان لا يكون بين المصلي والميت حائل كستر أو جدار ونحوهما لكن لا بأس بكون الميت في التابوت ونحوه .
مسألة - 595 : يجب ستر عورة الميت حال الصلاة عليه وان لم يمكن تكفينه يجب ستر عورته ولو بآجر ونحوه .

104

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست