responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 103


لا يكفي .
مسألة - 579 : يجب في حنوط الميت بدء المسح بالجبهة أما باقي المواضع فلا تجب رعاية الترتيب فيها .
مسألة - 580 : الأفضل تحنيط الميت قبل تكفينه وان كان لا بأس بتحنيطه أثناء التكفين أو بعده .
مسألة - 581 : لا يجوز تحنيط من مات محرما للحج أو العمرة قبل إتمام صلاة الطواف والسعي بين الصفا والمروة .
مسألة - 582 : المرأة التي ماتت في عدة وفاة زوجها تحنيطها وان لم يجز لها أن تعطر نفسها .
مسألة - 583 : يكره تعطير الميت بالمسك والعنبر والعود وغيرها من العطور أو خلط الحنوط بأحدها بل الأحوط استحبابا ترك ذلك .
مسألة - 584 : يستحب خلط شيء من التربة الحسينية بالكافور لكن يجب عدم إيصال هذا الحنوط إلى المواضع التي فيها قلة احترام كما يجب ان لا يكون التربة كثيرة بحيث لا يصدق على الخليط أنه كافور .
مسألة - 585 : ان لم يعثر على كافور يكفي للغسل والحنوط فالمقدم على الأحوط وجوبا هو الغسل وان لم يكف لتحنيط الأعضاء السبعة فالجبهة مقدمة .
مسألة - 586 : يستحب وضع جريدتين رطبتين مع الميت في قبره والأفضل أن تكون كل منهما بطول ذراع .
صلاة الميت مسألة - 587 : تجب الصلاة على الميت المسلم وإن كان صغيرا . لكن يشترط

103

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست