مسألة - 572 : لا يجوز تكفين الميت بالمغصوب وان لم يكن هناك غيره . وان كفن بالمغصوب ولم يرض صاحبه يجب خلعه عن الميت وان دفن . وكذا لا يجوز تكفينه بجلد الميتة . مسألة - 573 : لا يجوز تكفين الميت بالمتنجس أو بالحرير الخالص أو الذهب المنسوج لكن لا بأس بذلك مع الاضطرار . مسألة - 574 : لا يجوز تكفين الميت في حال الاختيار بجلد حيوان حرام الأكل أو بثوب من صوف أو شعر حيوان حرام الأكل ، والأحوط وجوبا عدم تكفين الميت بجلد حيوان حلال الأكل مذكَّى ، ولكن لا بأس بتكفينه بكفن من صوف وشعر حيوان حلال الأكل وان كان الأحوط استحبابا عدم تكفينه بذلك أيضا أما في حال الاضطرار فلا بأس بذلك كله . مسألة - 575 : ان تنجس كفن الميت بنجاسة من الميت أو خارجة عنه يجب تطهير الموضع المتنجس أو قصه إن لم يتلف الكفن وان كان قد وضع الميت في القبر ، وان لم يمكن ذلك فالأفضل التبديل إن أمكن . مسألة - 576 : إن مات المحرم للحج أو العمرة يجب تكفينه كغيره ولا بأس بتغطية وجهه ورأسه . مسألة - 577 : يستحب ان يهيئ الإنسان حال السلامة كفنه وسدره وكافوره . احكام الحنوط مسألة - 578 : يجب تحنيط الميت بعد تغسيله بأن يمسح الكافور على جبهته وباطني كفيه وركبتيه ورأسي إبهامي قدميه ويستحب المسح بالكافور على رأس أنفه . ويجب ان يكون الكافور طاهرا مباحا مسحوقا جديدا فلو زالت منه رائحته لقدمه