( مسألة 242 ) : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة . وإن كان مما تتم الصلاة فيه ( المسألة 243 ) : القمل " من به مرض القمل " يجوز له لبس الحرير الخالص ، كما يجوز لبسه في الحرب وفي حال الاضطرار ، ولكن الظاهر أنه لا يجوز الصلاة فيه في هذه الموارد أيضا . نعم إذا كان الاضطرار حال الصلاة جازت الصلاة فيه . ( مسألة 244 ) : إذا صلى في الحرير جهلا بالموضوع أو الحكم عن قصور أو نسيانا ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته . ( مسألة 245 ) : إذا شك في لباس ، ولم يعلم أنه من الحرير جاز لبسه و الصلاة فيه . ( مسألة 246 ) : تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ولا بأس به للنساء في الصلاة وغيرها . وكذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة . ( مسألة 247 ) : المشهور أنه يحرم لبس لباس الشهرة ، ولكنها غير ثابتة فيما إذا لم يستلزم الهتك . ( مسألة 248 ) : الأحوط الأولى أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس ، كأن يجعل لباسه لباسا لنفسه : وأما إذا لبسه بداع آخر فلا بأس به . وفيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساترا له