responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 90


( مسألة 242 ) : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة . وإن كان مما تتم الصلاة فيه ( المسألة 243 ) : القمل " من به مرض القمل " يجوز له لبس الحرير الخالص ، كما يجوز لبسه في الحرب وفي حال الاضطرار ، ولكن الظاهر أنه لا يجوز الصلاة فيه في هذه الموارد أيضا . نعم إذا كان الاضطرار حال الصلاة جازت الصلاة فيه .
( مسألة 244 ) : إذا صلى في الحرير جهلا بالموضوع أو الحكم عن قصور أو نسيانا ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته .
( مسألة 245 ) : إذا شك في لباس ، ولم يعلم أنه من الحرير جاز لبسه و الصلاة فيه .
( مسألة 246 ) : تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ولا بأس به للنساء في الصلاة وغيرها . وكذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة .
( مسألة 247 ) : المشهور أنه يحرم لبس لباس الشهرة ، ولكنها غير ثابتة فيما إذا لم يستلزم الهتك .
( مسألة 248 ) : الأحوط الأولى أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس ، كأن يجعل لباسه لباسا لنفسه : وأما إذا لبسه بداع آخر فلا بأس به . وفيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساترا له

90

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست