( مسألة 151 ) : العصير العنبي لا ينجس بغليانه بالنار أو بغير ذلك ، و لكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار ، والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية . واما العصير العنبي إذا غلا بنفسه وصار مسكرا فإنه بنجس ولا يطهره شئ سوى انقلابه خلا . وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، و لا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشى والطبيخ وغيرها . ( مسألة 152 ) : الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام . وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدا بها ، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته ، ولا يطهر بالتخليل . ( 10 ) الفقاع ، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا - ولا يظهر إسكاره . ( 11 ) عرق الإبل الجلالة . ( مسألة 153 ) : عرق غير الإبل الجلالة ، من الحيوان الجلال يحكم بنجاسته على الأحوط . ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان على البدن أو اللباس . ( مسألة 154 ) : الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام ، ولا تجوز الصلاة فيه على الأظهر ، ومنه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم مقاربتها فيه كزمان الحيض . نعم إذا كان الوطء مع الجهل بالحال أو الغفلة فلا اشكال في طهارة عرقه . وفي جواز الصلاة فيه .