responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 64


( مسألة 151 ) : العصير العنبي لا ينجس بغليانه بالنار أو بغير ذلك ، و لكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار ، والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية .
واما العصير العنبي إذا غلا بنفسه وصار مسكرا فإنه بنجس ولا يطهره شئ سوى انقلابه خلا .
وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، و لا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشى والطبيخ وغيرها .
( مسألة 152 ) : الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام . وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدا بها ، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته ، ولا يطهر بالتخليل .
( 10 ) الفقاع ، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا - ولا يظهر إسكاره .
( 11 ) عرق الإبل الجلالة .
( مسألة 153 ) : عرق غير الإبل الجلالة ، من الحيوان الجلال يحكم بنجاسته على الأحوط . ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان على البدن أو اللباس .
( مسألة 154 ) : الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام ، ولا تجوز الصلاة فيه على الأظهر ، ومنه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم مقاربتها فيه كزمان الحيض . نعم إذا كان الوطء مع الجهل بالحال أو الغفلة فلا اشكال في طهارة عرقه . وفي جواز الصلاة فيه .

64

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست