( مسألة 148 ) : يطهر الميت المسلم بتغسيله ، فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة . وقد تقدم في ( ص 48 ) وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده وقبل تغسيله ، وإن كان الملاقاة بغير رطوبة . ( 5 ) الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم ، فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم بالمقدار المتعارف بذبح شرعي . والأحوط الأولى الاجتناب عما تخلف في عضو يحرم أكله كالطحال والنخاع ونحو ذلك . ( مسألة 149 ) : الدم المتكون في البيض طاهر . ( 6 ، 7 ) الكلب والخنز البريان بجميع أجزائهما . ( 8 ) الكافر ، والمشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا ، وإن كان من أهل الكتاب ، ولكن الأظهر طهارة الكتابي والأحوط ما أفادوه . والأظهر أن الناصب نجس وإن كان مظهرا للشهادتين والاعتقاد بالمعاد . قيل من أنكر شيئا من ضروريات الدين ولم تحتمل فيه الشبهة يحكم بكفره ، وكذلك من علم إنكاره من فعله كمن استهزاء بالقرآن . أو أحرقه - و العياذ بالله - متعمدا ولكن لا دليل على نجاسة كل كافر فالأظهر هو الطهارة . ( مسألة 150 ) : لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي و الميت ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره . ( 9 ) الخمر وكل مسكر مايع بالأصالة ، والأظهر طهارة - الاسبرتو - بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره .