وإن لم تزد على المتعارف ولم يمكن تبديلها سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم هذا فيما إذا كان وجوب المسح على الجبيرة - على تقدير طهارتها - معلوما . وأما فيما إذا كان كان المسح عليها من باب الاحتياط ولم يتمكن المكلف المكلف من المسح على الجبيرة الطاهرة : فالأحوط الجمع بين الوضوء من دون أن يمسح على الجبيرة وبين التيمم . ( 2 ) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحثة ، فيجب تبديلها ، أو استرضاء مالكها . وإن لم يتمكن منهما سقط وجوب الوضوء ، أو وجوب المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدم . ( مسألة 129 ) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور : ( الأول ) : أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء ، أو لصوق شئ بالعضو ولم يتمكن من إزالته بغير حرج ، ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة : بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواء يجري عليه حكم الجبيرة : وإذا كان اللاصق غيره ، وكان في مواضع التيمم فالأحوط الجمع بينه وبين الوضوء . ( الثاني ) : أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، وإلا وجب رفع المقدار الزائد ، وغسل ما تحته ، إذا كان مما يغسل ، ومسحه إذا كان مما يمسح . وإن لم يتمكن من رفعه ، أو كان فيه حرج سقط الوضوء ووجب التيمم على الأظهر ، هذا إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم وإلا جمع بين الوضوء و التيمم .