( 1 ) غسل الجمعة ، وهو من المستحبات المؤكدة . ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ، وأما فيما بعد الزوال إلى الغروب ، فيؤتى به من دون قصد للأداء و القضاء ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ويجوز تقديمه - يوم الخمسين رجاءا ، إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة والأولى اعادته إذا وجد الماء فيه برجاء المطلوبية . ( 2 ، 7 ) غسل الليلة الأولى ، وليلة السابع عشر ، والتاسع عشر و الحادي والعشرين ، والثالث والعشرين ، والرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك . ( 8 ، 9 ) غسل يومي العيدين ( الفطر والأضحى ) ووقته من طلوع الفجر إلى الظهر ، ولا بأس بالاتيان به بعد الظهر رجاءا والأفضل : أن يؤتى به قبل صلاة العيد . ( 10 ) غسل ليلة عيد الفطر ، والأفضل أن يؤتى به أول الليل . ( 11 ، 12 ) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي حجة الحرام ، والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به قريبا من الزوال . ( 13 ) الغسل لمن ترك صلاة الآيات عمدا عند كسوف الشمس كليا . ( 14 ) غسل من مس الميت بعد تغسيله . ( 15 ) غسل الإحرام . ( 16 ) غسل دخول الحرم . ( 17 ) غسل دخول مكة . ( 18 ) غسل زيارة الكعبة المشرفة . ( 19 ) غسل دخول الكعبة المشرفة .