< فهرس الموضوعات > غسل مس الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأغسال المستحبة < / فهرس الموضوعات > غسل مس الميت يجب الغسل على من مس الميت بعد برده ، وقبل تغسيله ، ولا فرق بين أن يكون المس مع الرطوبة أو بدونها ، كما لا فرق في الممسوس والماس بين أن يكون مما تحله الحياة ، وما لا تحله ، كالسن والظفر ، ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلما ، فيجب في مس الميت الكافر أيضا ، بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد أو دفاع عن الإسلام ، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال بأمر الحاكم . ( مسألة 125 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد ، و المكث فيها ، وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط ضم الوضوء إليه ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه . ( مسألة 126 ) : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت ، أو الحي إذا كانت مشتملة على العظم واللحم معا ، وإلا مل يجب الغسل بمسها . ( مسألة 127 ) : إذا يمم الميت بدلا عن تغسيله لعذر : فالظاهر وجوب الغسل بمسه . الأغسال المستحبة قد ذكر الفقهاء " قدس الله أسرارهم " كثيرا من الأغسال المستحبة و لكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي :