( مسألة 88 ) : يجب غسل الميت على المكلفين كفاية فيسقط عن الباقين بقيام واحد به ، وكذلك سائر واجبات الميت التي سنذكرها ، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم . ويستثنى من ذلك صنفان : ( 1 ) من قتل رجما أو قصاصا بأمر الإمام ( ع ) أو نائبه على تفضيل في محله . ( 2 ) من قتل في جهاد أو دفاع عن الاسلام بشرط أن لا يدركه المسلمون حيا ولو بلحظة . ( مسألة 89 ) : إذا كان المغسل غير الولي فلابد من اذن الولي على الأحوط ، وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثم الطبقة الثانية وهم الأجداد والاخوة ، ثم الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، وفى كل طبقة من مت إلى الميت بالأبوين مقدم على من مت إليه بالأب وهو مقدم على من مت إليه بالام ، وفى الطبقة الأولى الأب مقدم على الام ، وفى الثالثة العم مقدم على الخال ، ولا ولاية لغير البالغ . ( مسألة 90 ) : يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة أشهر أو استوت خلقته ، ولا تجب الصلاة عليه كما أنها لا تستحب . وإذا لم تتم له أربعة أشهر فالأحوط أن يلف في خرقة ويدفن . ( مسألة 91 ) : يحرم النظر إلى عورة الميت كما يحرم النظر إلى عورة الحي و لكن الغسل لا يبطل بذلك .