responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 37


( مسألة 88 ) : يجب غسل الميت على المكلفين كفاية فيسقط عن الباقين بقيام واحد به ، وكذلك سائر واجبات الميت التي سنذكرها ، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم .
ويستثنى من ذلك صنفان :
( 1 ) من قتل رجما أو قصاصا بأمر الإمام ( ع ) أو نائبه على تفضيل في محله .
( 2 ) من قتل في جهاد أو دفاع عن الاسلام بشرط أن لا يدركه المسلمون حيا ولو بلحظة .
( مسألة 89 ) : إذا كان المغسل غير الولي فلابد من اذن الولي على الأحوط ، وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثم الطبقة الثانية وهم الأجداد والاخوة ، ثم الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، وفى كل طبقة من مت إلى الميت بالأبوين مقدم على من مت إليه بالأب وهو مقدم على من مت إليه بالام ، وفى الطبقة الأولى الأب مقدم على الام ، وفى الثالثة العم مقدم على الخال ، ولا ولاية لغير البالغ .
( مسألة 90 ) : يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة أشهر أو استوت خلقته ، ولا تجب الصلاة عليه كما أنها لا تستحب . وإذا لم تتم له أربعة أشهر فالأحوط أن يلف في خرقة ويدفن .
( مسألة 91 ) : يحرم النظر إلى عورة الميت كما يحرم النظر إلى عورة الحي و لكن الغسل لا يبطل بذلك .

37

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست